[ 9845 ] 2 وفي ( المقنعة ) قال : وروي أنّ الإِمام يمشي يوم العيد ، ولا يقصد المصلّى راكباً ، ولا يصلّي على بساط ، ويسجد على الأرض ، وإذا مشى رمى ببصره إلى السماء ويكبّر بين خطواته أربع تكبيرات ثمّ يمشي .
20 باب استحباب التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات : المغرب ، والعشاء ، والصبح ، وصلاة العيد ، أو خمس ، وكيفيّة التكبير
[ 9846 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد ابن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تكبّر ليلة الفطر وصبيحة الفطر كما تكبّر في العشر (1) .
[ 9847 ] 2 وعن علي بن محمّد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عن سعيد النقّاش قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لي : أما إنّ في الفطر تكبيراً ولكنه مسنون (1) ، قال : قلت : وأين هو ؟ قال : في ليلة الفطر ، في المغرب والعشاء الآخرة ، وفي صلاة الفجر ، وفي صلاة العيد ثمّ يقطع ، قال : قلت : كيف أقول ؟ قال : تقول : الله أكبر ، الله أكبر (2) ، لا إله إلّا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، وهو __________________
2 المقنعة : 33 .
الباب 20 فيه 6 أحاديث
1 الكافي 4 : 167 / 2 .
(1) يحتمل أراده عشر ذي الحجّة لأنّه يفهم من إطلاق لفظ العشر وهو حينئذ مجاز لأن التكبير في بعضه وهو العاشر ، ويحتمل أن يراد العشر صلوات التي يستحب التكبير بعدها في الأمصار كالكوفة بلد الراوي وغيرها في الأضحى ولعلّه الأقرب « منه قدّه » .
2 الكافي 4 : 166 / 1 .
(1) في المصدر : مستور ، وفي نسخة منه : مسنون .
(2) في نسخة زيادة : الله أكبر « هامش المخطوط » .




