وآله ) أن يخرج السلاح في العيدين إلّا أن يكون عدوّ حاضر .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، مثله ، إلّا أنّه قال : عدوّ ظاهر (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الآخر في الجمعة (2) .
17 باب استحباب الخروج إلى الصحراء في صلاة العيدين إلّا بمكّة ففي المسجد الحرام ، واستحباب الصلاة على الأرض والسجود عليها لا على حصير أو طنفسة أو خمرة
[ 9830 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ( عليه السلام ) ، أنّه كان إذا خرج يوم الفطر والأضحى أبى أن يؤتى بطنفسة يصلّي عليها ، ويقول : هذا يوم كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يخرج فيه حتى يبرز لآفاق السماء ثمّ يضع جبهته على الأرض .
[ 9831 ] 2 وبإسناده عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير يعني ليث المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي أن تصلّي صلاة العيدين في مسجد مسقّف ولا في بيت ، إنّما تصلّي في الصحراء أو في مكان بارز .
[ 9832 ] 3 وبإسناده عن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه __________________
(1) التهذيب 3 : 137 / 305 .
(2) تقدم في الباب 21 من أبواب صلاة الجمعة .
الباب 17 فيه 12 حديثاً
الخمرة : سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل « مجمع البحرين 3 : 292 » .
1 الفقيه 1 : 322 / 1472 .
2 الفقيه 1 : 322 / 1471 .
3 الفقيه 1 : 321 / 1470 .




