فقال : هذا يوم اجتمع فيه عيدان ، فمن أحبّ أن يجمع معنا فليفعل ، ومن لم يفعل فإنّ له رخصة ، يعني من كان متنحيّاً .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 9828 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنّه ينبغي للإِمام أن يقول للناس في خطبته الأُولى : إنّه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أُصلّيهما جميعاً ، فمن كان مكانه قاصياً فأحبّ أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له .
قال محمّد بن أحمد بن يحيى : وأخذت هذا الحديث من كتاب محمّد بن حمزة بن اليسع ، رواه عن محمّد بن الفضيل ، ولم أسمع أنا منه (1) .
16 باب كراهة الخروج بالسلاح في العيدين إلّا مع الخوف ، ووجوب اخراج المحبسين في الدين الى صلاة العيدين ثمّ ردّهم الى السجن
[ 9829 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه قال : نهى النبي ( صلى الله عليه __________________
(1) التهذيب 3 : 137 / 306 .
3 التهذيب 3 : 137 / 304 .
(1) الظاهر أن المراد حديث آخر بهذا المعنى والّا فلا يخلو الكلام من إشكال ، ولعل المراد إنّي لم أسمع الكتاب أو الحديث من محمّد بن حمزة ين اليسع ، فلذلك لم أورده أعني حديث محمد بن الفضيل الذي رواه في هذه المسألة فتدبّر ويمكن أن الحديث رواه محمّد بن حمزة ، عن محمّد بن الفضيل ، عن اسحاق بن عمّار ، لكنه لم يسمع محمّد بن أحمد بن يحيى منه . « منه قدّه » هامش المخطوط .
الباب 16 فيه حديث واحد
1 الكافي 3 : 460 / 6 .




