خذوا ثيابكم التي تتزيّنون بها للصلاة في الجمعات والأعياد .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (2) وفي الجمعة (3) ، وتقدّم ما يدلّ على استحباب الغسل ، وإعادة الصلاة مع تركه في الأغسال المسنونة (4) .
15 باب أنّه إذا اجتمع عيد وجمعة كان من حضر العيد من غير أهل البلد مخيّراً في حضور الجمعة ، ويستحبّ للإِمام اعلامهم ذلك
[ 9826 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا في يوم الجمعة ؟ فقال : اجتمعا في زمان علي ( عليه السلام ) فقال : من شاء أن يأتي إلى الجمعة فليأت ، ومن قعد فلا يضرّه ، وليصلّ الظهر ، وخطب ( عليه السلام ) خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً ، نحوه ، إلى قوله : فلا يضرّه (1) .
[ 9827 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فخطب الناس __________________
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في الحديثين 1 و 4 من الباب 47 من أبواب صلاة الجمعة .
(4) تقدم في البابين 15 و 16 من أبواب الأغسال المسنونة ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب ، ويأتي أيضاً في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة .
الباب 15 فيه 3 أحاديث
1 الفقيه 1 : 323 / 1377 .
(1) المقنعة : 33 .
2 الكافي 3 : 461 / 8 .




