( عليهما السلام ) قال : كانت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنزة في أسفلها عكاز يتوكّأ عليها ويخرجها في العيدين يصلّي إليها .
[ 9812 ] 11 وبإسناده عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : والخطبة في العيدين بعد الصلاة .
[ 9813 ] 12 وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما جعلت الخطبة في يوم الجمعة في أوّل الصلاة ، وجعلت في العيدين بعد الصلاة ، لأنّ الجمعة أمر دائم ، ويكون في الشهور والسنة كثيراً ، وإذا كثر على الناس ملّوا وتركوا ولم يقيموا عليه وتفرّقوا عنه ، ( والعيد إنّما ) (1) هو في السنة مرّتين ، وهو أعظم من الجمعة ، والزحام فيه أكثر ، والناس فيه أرغب ، فإن تفرّق بعض الناس بقي عامتهم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (2) .
12 باب استحباب الأكل قبل خروجه في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحي به
[ 9814 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي __________________
11 الفقيه 1 : 332 / 1490 ، وأورده بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديثين 5 و 6 من الباب 26 من هذه الأبواب .
12 علل الشرائع : 265 / 9 الباب 182 ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 112 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 15 من أبواب صلاة الجمعة .
(1) في المصدر : وأمّا العيدين فإنّما .
(2) تقدم في الأحاديث 8 و 9 و 19 و 21 من الباب 10 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب ، وفي الحديثين 3 و 8 من الباب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء .
الباب 12 فيه 7 أحاديث
1 الفقيه 1 : 321 / 1469 .




