يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : المواعظ والتذكرة يوم الأضحى والفطر بعد الصلاة .
[ 9807 ] 6 وقد تقدّم في حديث أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وينبغي للإِمام أن يلبس حلّة ويعتمّ شاتياً كان أو صائفاً .
[ 9808 ] 7 محمّد بن علي بن الحسين قال : كان علي ( عليه السلام ) إذا انتهى إلى المصلّى يوم العيد تقدّم فصلّى بالناس ، فإذا فرغ من الصلاة صعد المنبر ثمّ بدأ فقال : وذكر الخطبة إلى أن قال وكان يقرأ ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) أو ( التَّكَاثُرُ ) أو ( وَالْعَصْرِ ) وكان ممّا يدوم عليه ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، وكان إذا قرأ إحدى هذه السور جلس كجلسة العجلان ، ثمّ نهض ، وهو (1) أوّل من حفظ عنه الجلسة بين الخطبتين .
[ 9809 ] 8 وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قلت : تجوز صلاة العيدين بغير عمامة ؟ قال : نعم ، والعمامة أحبّ إليّ .
[ 9810 ] 9 وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث في أحوال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى أن قال : وكان له عنزة يتّكىء عليها ، ويخرجها في العيدين فيخطب بها .
[ 9811 ] 10 وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق ، عن أبيه __________________
6 تقدم في الحديث 7 من الباب 10 من هذه الأبواب .
7 الفقيه 1 : 328 / 1487 .
(1) في نسخة زيادة : كان « هامش المخطوط » .
8 الفقيه 1 : 331 / 1489 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب .
9 الفقيه 4 : 130 / 454 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 67 من النجاسات .
10 الفقيه 1 : 323 / 1476 .




