خطب الإِمام فليقعد بين الخطبتين قليلاً ، وينبغي للإِمام أن يلبس يوم العيدين برداً ويعتمّ شاتياً كان أو قائظاً ، الحديث .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً ، واقتصر على الحكمين الأخيرين (2) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (3) .
[ 9803 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في صلاة العيدين قال : الصلاة قبل الخطبتين [ والتكبير ] (1) بعد القراءة سبع في الأُولى وخمس في الأخيرة ، وكان أوّل من أحدثها بعد الخطبة عثمان لمّا أحدث أحداثه ، كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا ، فلمّا رأى ذلك قدّم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة .
[ 9804 ] 3 وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يعتمّ في العيدين شاتياً كان أو قائظاً ، ويلبس درعه ، وكذلك ينبغي للإِمام ، ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة .
[ 9805 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بدّ من العمامة والبرد يوم الأضحى والفطر ، فأمّا الجمعة فإنّها تجزي بغير عمامة وبرد .
[ 9806 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن __________________
(2) المقنعة : 33 .
(3) التهذيب 3 : 129 / 278 .
2 التهذيب 3 : 287 / 860 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(1) أثبتناه من المصدر .
3 التهذيب 3 : 130 / 282 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب .
4 التهذيب 3 : 284 / 845 .
5 التهذيب 3 : 289 / 871 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب .




