الفريضة ، ثمّ يزيد في الركعة الأُولى ثلاث تكبيرات ، وفي الأُخرى ثلاثاً سوى تكبير (1) الصلاة والركوع والسجود ، وإن شاء ثلاثاً وخمساً ، وإن شاء خمساً وسبعاً بعد أن يلحق ذلك إلى وتر .
[ 9798 ] 18 وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : التكبير في العيدين في الأُولى سبع قبل القراءة ، وفي الآخرة خمس بعد القراءة .
[ 9799 ] 19 وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر ؟ فقال : ركعتين بغير أذان ولا إقامة ، وينبغي للإِمام أن يصلّي قبل الخطبة ، والتكبير في الركعة الأُولى يكبّر ستّاً ، ثمّ يقرأ ثمّ يكبّر السابعة ، ثم يركع بها فتلك سبع تكبيرات ، ثم يقوم في الثانية فيقرأ فإذا فرغ من القراءة كبّر أربعاً ، ( ثمّ يكبّر الخامسة ) (1) ويركع بها ، ( وينبغي أن يتضرّع بين كلّ تكبيرتين ، ويدعو الله ، هذا في صلاة الفطر والأضحى مثل ذلك سواء ، وهو في الأمصار كلّها إلّا يوم الأضحى بمنى ، فإنّه ليس يومئذ صلاة ولا تكبير ) (2) .
[ 9800 ] 20 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن ( سعد الأشعري ) (1) ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التكبير في العيدين ؟ قال : التكبير في الأُولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الأَخيرة خمس __________________
(1) في المصدر : تكبيرة .
18 التهذيب 3 : 131 / 284 ، والاستبصار 1 : 450 / 1740 .
19 التهذيب 3 : 130 / 283 ، والاستبصار 1 : 450 / 1742 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 7 ، وذيله في الحديث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(1) ليس في التهذيب .
(2) ما بين القوسين : ليس في الاستبصار .
20 التهذيب 3 : 131 / 285 ، والاستبصار 1 : 450 / 1741 .
(1) في الاستبصار : سعدان الأشعري .




