السلام ) قال : ما كان تكبير (2) النبي ( صلى الله عليه وآله ) في العيدين إلّا تكبيرة واحدة حتى أبطأ عليه لسان الحسين ، فلمّا كان ذات يوم عيد ألبسته أُمّه وأرسلته مع جدّه ، فكبّر النبي ( صلى الله عليه وآله ) وكبّر الحسين حتى (3) كبّر النبي ( صلى الله عليه وآله ) سبعاً ، ثمّ قام في الثانية فكبّر النبي ( صلى الله عليه وآله ) وكبّر الحسين حتى (4) كبّر خمساً ، فجعلها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سنّة وثبتت السنّة إلى اليوم .
أقول : هذه الأحاديث هي المعتمدة وعليها العمل ، وما يخالفها ممّا يأتي (5) محمول على التقيّة كما ذكره الشيخ وغيره (6) .
[ 9796 ] 16 وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في صلاة العيدين قال : تصل القراءة بالقراءة ، وقال تبدأ بالتكبير في الأُولى ثمّ تقرأ ثم تركع بالسابعة .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وعن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[ 9797 ] 17 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، أنّ عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الصلاة في العيدين ؟ فقال : الصلاة فيهما سواء ، يكبّر الإِمام تكبير الصلاة قائماً كما يصنع في __________________
(2) في المصدر : يكبّر .
(3) في المصدر : حين .
(4) في نسخة : حين « هامش المخطوط » .
(5) يأتي في الأحاديث 18 و 19 و 20 من هذا الباب .
(6) راجع التهذيب 3 : 131 / ذيل الحديث 285 ، والاستبصار 1 : 451 / ذيل الحديث 1745 ، والمنتقى 1 : 582 .
16 التهذيب 3 : 284 / 847 ، والاستبصار 1 : 450 / 1744 .
(1) الاستبصار 1 : 451 / 1745 .
17 التهذيب 3 : 134 / 290 ، والاستبصار 1 : 447 / 1732 .




