تكبيرات ، ثمّ تركع بالسابعة ، ثم تقوم فتقرأ ، ثمّ تكبّر أربع تكبيرات ، ثمّ تركع بالخامسة .
[ 9792 ] 12 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي أُسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التكبير في العيدين ؟ قال : سبع وخمس ، وقال : صلاة العيدين فريضة ، الحديث .
[ 9793 ] 13 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن ( محمّد بن الحسين ) (1) ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التكبير في العيدين ؟ قال : سبع وخمس .
[ 9794 ] 14 وبالإِسناد عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التكبير في الفطر والأضحى ؟ فقال : خمس وأربع ، ولا يضرّك إذا انصرفت على وتر .
أقول : المراد التكبير الزائد على تكبيرة الاحرام وتكبيرتي الركوع .
[ 9795 ] 15 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله ( بن زرارة ) (1) ، عن عيسى بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه __________________
12 التهذيب 3 : 127 / 269 ، والاستبصار 1 : 443 / 1710 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 8 من الباب 1 من أبواب صلاة الكسوف .
13 الاستبصار 1 : 447 / 1730 .
(1) في المصدر : محمد بن الحسن .
14 التهذيب 3 : 286 / 854 .
15 التهذيب 3 : 286 / 855 .
(1) في المصدر : عن زرارة .




