الأولى وفي الثانية ، والدعاء بينهما ؟ وهل فيهما قنوت أم لا ؟ فقال : تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة ، تكبّر تكبيرة تفتح بها الصلاة ، ثمّ تقرأ وتكبّر خمساً ، وتدعو بينها ، ثمّ تكبّر أُخرى وتركع بها ، فذلك سبع تكبيرات بالذي افتتح بها ، ثمّ تكبّر في الثانية خمساً ، فيقوم يقرأ ثمّ يكبّر أربعاً ويدعو بينهنّ ، ثمّ ( يركع بالتكبيرة ) (1) الخامسة .
[ 9789 ] 9 وعنه ، عن محمّد بن سنان (1) ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في صلاة العيدين قال : كبّر ستّ تكبيرات واركع بالسابعة ثمّ قم في الثانية فاقرأ ، ثمّ كبّر أربعاً واركع بالخامسة ، والخطبة بعد الصلاة .
[ 9790 ] 10 وعنه ، عن أحمد بن عبد الله القروي ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي (1) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في صلاة العيدين قال : يكبّر واحدة يفتتح بها الصلاة ، ثمّ يقرأ أُم الكتاب وسورة ، ثمّ يكبّر خمساً يقنت بينهنّ ، ثمّ يكبّر واحدة ويركع بها ، ثمّ يقوم فيقرأ أُم الكتاب وسورة ، يقرأ في الأولى ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) وفي الثانية ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) ، ثمّ يكبر أربعاً ويقنت بينهنّ ثمّ يركع بالخامسة .
[ 9791 ] 11 وعنه ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التكبير في الفطر والأضحى ؟ فقال : ابدأ فكبّر تكبيرة ثمّ تقرأ ، ثمّ تكبّر بعد القراءة خمس __________________
(1) في المصدر : يكبّر التكبيرة .
9 التهذيب 3 : 130 / 281 ، والاستبصار 1 : 448 / 1735 .
(1) ليس في الاستبصار :
10 التهذيب 3 : 132 / 288 ، والاستبصار 1 : 449 / 1738 .
(1) في الاستبصار : الجبلي .
11 التهذيب 3 : 132 / 289 ، والاستبصار 1 : 449 / 1739 .




