وجعل في الثانية خمس تكبيرات لأنّ التحريم من التكبير في اليوم والليلة خمس تكبيرات ، وليكون التكبير في الركعتين جميعاً وتراً وتراً .
ورواه في ( العلل ) (2) وفي ( عيون الأخبار ) (3) أيضاً بالإِسناد .
[ 9782 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن ( علي بن إبراهيم ) (1) ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية يعني ابن عمّار قال : سألته عن صلاة العيدين ؟ فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ، وليس فيهما أذان ولا إقامة ، تكبّر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة ، تبدأ (2) فتكبّر وتفتتح الصلاة ، ثمّ تقرأ فاتحة الكتاب ، ثمّ تقرأ ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) ، ثمّ تكبّر خمس تكبيرات ، ثمّ تكبّر وتركع فتكون تركع بالسابعة وتسجد سجدتين ، ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب و ( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) ثمّ يكبّر أربع تكبيرات وتسجد سجدتين ، وتتشهّد ( وتسلّم ) (3) ، قال : وكذلك صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، الحديث .
[ 9783 ] 3 وبالإِسناد عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في صلاة العيدين قال : يكبّر ثمّ يقرأ ثمّ يكبّر خمساً ، ويقنت بين كلّ تكبيرتين ، ثمّ يكبّر السابعة ويركع بها ، ثمّ يسجد ، ثمّ يقوم في الثانية فيقرأ ثمّ يكبّر أربعاً ، فيقنت بين كلّ تكبيرتين ، ثم يكبّر ويركع بها .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) ، وكذا ما قبله .
__________________
(2) علل الشرائع : 269 / 9 .
(3) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 116 / 1 .
2 الكافي 3 : 460 / 3 ، والتهذيب 3 : 129 / 278 ، والاستبصار 1 : 448 / 1733 ، وأورد قطعة منه في الحديث 11 من الباب 7 وذيله في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة : علي بن محمّد « هامش المخطوط » وفي المصدر أيضاً ولاحظ ما تقدم في الحديث 11 من الباب 7 من هذه الأبواب .
(2) في نسخة من التهذيب : يبدأ « هامش المخطوط » وفي المصدر أيضاً .
(3) ليس في التهذيب « هامش المخطوط » .
3 الكافي 3 : 460 / 5 .
(1) التهذيب 3 : 130 / 279 ، والاستبصار 1 : 448 / 1734 .




