محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا شهد عند الإِمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإِمام بالإِفطار (1) ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإِمام بإفطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم .
[ 9780 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، رفعه قال : إذا أصبح الناس صياماً ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أوّل النهار إلى عيدهم .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن قيس .
10 باب كيفيّة صلاة العيدين ، وقراءتها وقنوتها ، وتكبيرها ، وجملة من أحكامها
[ 9781 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما جعل التكبير فيها يعني في صلاة العيد أكثر منه في غيرها من الصلوات لأنّ التكبير إنّما هو تعظيم لله وتمجيد على ما هدى وعافى ، كما قال الله عزّ وجلّ : ( وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) (1) وإنّما جعل فيها اثنتي عشرة تكبيرة لأنّه يكون في ركعتين اثنتا عشرة تكبيرة ، وجعل سبع في الأولى وخمس في الثانية ولم يسوّ بينهما لأنّ السنّة في صلاة الفريضة أن يستفتح بسبع تكبيرات ، فلذلك بدأ هيهنا بسبع تكبيرات ، __________________
(1) اضاف في الكافي : وصلّى في .
2 الكافي 4 : 169 / 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب أحكام شهر رمضان .
(1) الفقيه 2 : 110 / 468 .
الباب 10 فيه 21 حديثاً
1 الفقيه 1 : 331 / 1488 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 37 من هذه الأبواب .
(1) البقره 2 : 185 .




