[ 9776 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المسافر إلى مكّة وغيرها ، هل عليه صلاة العيدين ، الفطر والأضحى ؟ قال : نعم ، إلّا بمنى يوم النحر (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سعد بن سعد ، مثله (2) .
[ 9777 ] 4 وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد جميعاً ، عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى .
[ 9778 ] 5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة في حديث قال : سألته عن صلاة العيد ؟ قال : في الأمصار كلّها إلّا يوم الأضحى بمنى ، فإنّه ليس يومئذٍ صلاة ولا تكبير .
أقول : لا منافاة بين ثبوت الاستحباب ونفي الوجوب ، قاله الشيخ وغيره (1) وجمعوا بذلك بين الأخبار هنا .
9 باب حكم ما لو ثبت هلال شوّال قبل الزوال وبعده
[ 9779 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن __________________
3 التهذيب 3 : 288 / 867 ، والاستبصار 1 : 447 / 1727 .
(1) وجه الاستثناء الاشتغال يوم النحر بأفعال الحج منه قده « هامش المخطوط » .
(2) الفقيه 1 : 323 / 1481 .
4 التهذيب 3 : 289 / 868 .
5 التهذيب 3 : 130 / 283 ، وأورده بتمامه في الحديث 19 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(1) راجع التهذيب 3 : 288 / ذيل الحديث 867 ، والمنتقى 1 : 579 .
الباب 9 فيه حديثان
1 الكافي 4 : 169 / 1 ، والفقيه 2 : 109 / 467 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب أحكام شهر رمضان .




