عن معاوية قال : سألته عن صلاة العيدين ؟ فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ، وليس فيهما أذان ولا إقامة ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 9773 ] 12 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) قال : سألته عن الصلاة في العيدين ، هل من صلاة قبل الإِمام أو بعده ؟ قال : لا صلاة إلّا ركعتين مع الإِمام .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
8 باب استحباب صلاة العيد للمسافر وعدم وجوبها عليه
[ 9774 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر .
[ 9775 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إنّما صلاة العيدين على المقيم ، ولا صلاة إلّا بإمام .
__________________
(2) التهذيب 3 : 129 / 278 ، والاستبصار 1 : 448 / 1733 .
12 قرب الإِسناد : 98 .
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 6 ، وتقدم ما يدل على حكم التنفّل قبلها وبعدها في الحديث 4 من الباب 13 من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الحديث 2 من الباب 1 ، والحديث 10 من الباب 2 ، وفي الباب 6 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 8 من الباب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء .
الباب 8 فيه 5 أحاديث
1 الفقيه 1 : 283 / 1287 و 271 / 1236 ، ورواه في المحاسن 372 / 136 بسند آخر .
2 التهذيب 3 : 287 / 862 .




