محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الفطر والأضحى ؟ قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، وليس بعد الركعتين ولا قبلهما صلاة .
[ 9766 ] 5 وبالإِسناد عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، إذا طلعت خرجوا ، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، وزاد : ومن لم يصلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 9767 ] 6 وبالإِسناد عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن سنان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن صلاة العيدين ، هل قبلهما صلاة أو بعدهما ؟ قال : ليس قبلهما ولا بعدهما شيء .
[ 9768 ] 7 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلاة العيد (1) ركعتان بلا أذان ولا إقامة ليس قبلهما ولا بعدهما شيء .
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن ابن __________________
5 ثواب الأعمال : 103 / 7 ، وأورد قطعة منه في الحديث 10 من الباب 2 ، وفي الحديث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 3 : 459 / 1 .
(2) التهذيب 3 : 129 / 276 .
6 ثواب الأعمال : 103 / 4 .
7 التهذيب 3 : 128 / 271 ، والاستبصار 1 : 446 / 1722 .
(1) في المصدر : العيدين .




