مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 422 من 521

7 باب أنّ صلاة العيد ركعتان لا يستحبّ لهما أذان ولا إقامة ، بل يقال قبلهما : الصلاة ، ثلاثاً ، ويكره التنفّل قبلهما وبعدهما أداء وقضاء إلى الزوال إلّا بالمدينة ، فيصلّي ركعتين في المسجد قبل أن يخرج

[ 9762 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أرأيت صلاة العيدين ، هل فيهما أذان وإقامة ؟ قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكن ينادى : الصلاة ، ثلاث مرّات ، الحديث .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن إسماعيل بن جابر ، مثله (1) .

[ 9763 ] 2 وبإسناده عن حريز ، ( عن زرارة ) (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تقضي وتر ليلتك يعني في العيدين إن كان فاتك حتى تصلّي الزوال في ذلك اليوم .

[ 9764 ] 3 قال : وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا انتهى إلى المصلّى تقدّم فصلّى بالناس بلا أذان ولا إقامة .

[ 9765 ] 4 وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن __________________

الباب 7 فيه 12 حديثاً

1 الفقيه 1 : 322 / 1473 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب .

(1) التهذيب 3 : 290 / 873 .

2 الفقيه 1 : 322 / 1474 .

(1) ليس في المصدر .

3 الفقيه 1 : 328 / 1487 .

4 ثواب الأعمال : 103 / 5 .

الصفحة 422 من 521