7 باب أنّ صلاة العيد ركعتان لا يستحبّ لهما أذان ولا إقامة ، بل يقال قبلهما : الصلاة ، ثلاثاً ، ويكره التنفّل قبلهما وبعدهما أداء وقضاء إلى الزوال إلّا بالمدينة ، فيصلّي ركعتين في المسجد قبل أن يخرج
[ 9762 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أرأيت صلاة العيدين ، هل فيهما أذان وإقامة ؟ قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكن ينادى : الصلاة ، ثلاث مرّات ، الحديث .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن إسماعيل بن جابر ، مثله (1) .
[ 9763 ] 2 وبإسناده عن حريز ، ( عن زرارة ) (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تقضي وتر ليلتك يعني في العيدين إن كان فاتك حتى تصلّي الزوال في ذلك اليوم .
[ 9764 ] 3 قال : وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا انتهى إلى المصلّى تقدّم فصلّى بالناس بلا أذان ولا إقامة .
[ 9765 ] 4 وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن __________________
الباب 7 فيه 12 حديثاً
1 الفقيه 1 : 322 / 1473 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 3 : 290 / 873 .
2 الفقيه 1 : 322 / 1474 .
(1) ليس في المصدر .
3 الفقيه 1 : 328 / 1487 .
4 ثواب الأعمال : 103 / 5 .




