مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 420 من 521

موسى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : أدركت الإِمام على الخطبة ؟ قال : قال : تجلس حتى يفرغ من خطبته ، ثمّ تقوم فتصلّي ، قلت : القضاء أوّل صلاتي أو آخرها ؟ قال : لا ، بل أوّلها ، وليس ذلك إلّا في هذه الصلاة ، قلت : فما أدركت مع الإِمام (1) وما قضيت ، قال : أمّا ما أدركت من الفريضة فهو أوّل صلاتك ، وما قضيت فآخرها .

5 باب تخيير من صلّى العيد منفرداً بين ركعتين وأربع

[ 9759 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة الفطر والأضحى ؟ فقال : صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة ، وكبّر سبعاً وخمساً .

ورواه الصدوق مرسلاً (1) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .

[ 9760 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : من فاتته صلاة العيد فليصلّ أربعاً .

__________________

(1) في المصدر زيادة : من الفريضة .

الباب 5 فيه حديثان

1 التهذيب 3 : 135 / 294 ، والاستبصار 1 : 446 / 1724 .

(1) الفقيه 1 : 320 / 1461 .

(2) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب .

(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب .

2 التهذيب 3 : 135 / 295 .

الصفحة 420 من 521