مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 417 من 521

وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين (1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي ، مثله (2) .

[ 9751 ] 9 وعنه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن خالد التميمي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : حدثني ابن (1) قيس ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : إنّما الصلاة يوم العيد (2) على من خرج إلى الجبّانة ، ومن لم يخرج فليس عليه صلاة .

[ 9752 ] 10 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة إلى أن قال ومن لم يصلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه .

[ 9753 ] 11 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن معمر بن يحيى ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلّا مع إمام (1) .

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) كما مرّ (2) ، وكذا الذي قبله .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) ، وكذا الذي قبله .

___________________

(1) التهذيب 3 : 288 / 864 .

(2) الفقيه 1 : 321 / 1464 .

9 التهذيب 3 : 285 / 851 ، والاستبصار 1 : 445 / 1720 .

(1) في نسخة : أبو هامش المخطوط وقد ورد في الاستبصار .

(2) في المصدر : العيدين .

10 الكافي 3 : 459 / 1 ، ثواب الأعمال : 103 / 7 ، التهذيب 3 : 129 / 276 ، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 7 من هذه الأبواب .

11 الكافي 3 : 459 / 2 .

(1) في نسخة : الامام ( هامش المخطوط ) .

(2) مَرَّ في الحديث 2 من هذا الباب .

(3) التهذيب 3 : 128 / 272 ، والاستبصار 1 : 444 / 1713 .

الصفحة 417 من 521