وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي ، مثله (2) .
[ 9751 ] 9 وعنه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن خالد التميمي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : حدثني ابن (1) قيس ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : إنّما الصلاة يوم العيد (2) على من خرج إلى الجبّانة ، ومن لم يخرج فليس عليه صلاة .
[ 9752 ] 10 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة إلى أن قال ومن لم يصلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه .
[ 9753 ] 11 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن معمر بن يحيى ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلّا مع إمام (1) .
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) كما مرّ (2) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) ، وكذا الذي قبله .
___________________
(1) التهذيب 3 : 288 / 864 .
(2) الفقيه 1 : 321 / 1464 .
9 التهذيب 3 : 285 / 851 ، والاستبصار 1 : 445 / 1720 .
(1) في نسخة : أبو هامش المخطوط وقد ورد في الاستبصار .
(2) في المصدر : العيدين .
10 الكافي 3 : 459 / 1 ، ثواب الأعمال : 103 / 7 ، التهذيب 3 : 129 / 276 ، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 7 من هذه الأبواب .
11 الكافي 3 : 459 / 2 .
(1) في نسخة : الامام ( هامش المخطوط ) .
(2) مَرَّ في الحديث 2 من هذا الباب .
(3) التهذيب 3 : 128 / 272 ، والاستبصار 1 : 444 / 1713 .




