( عليه السلام ) قال : لا صلاة في العيدين إلّا مع الإِمام (1) ، فإن صلّيت وحدك فلا بأس ، الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران (2) .
ورواه في ( ثواب الأعمال ) بالإِسناد السابق عن الحسين بن سعيد ، وكذا حديث زرارة السابق (3) .
أقول : ويأتي أنّ المراد بهذا الاستحباب (4) .
[ 9748 ] 6 وبالإِسناد عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : متى يذبح ؟ قال : إذا انصرف الإِمام ، قلت : فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأُصلّي بهم جماعة ، فقال : إذا استقلّت الشمس ، وقال : لا بأس أن تصلّي وحدك ، ولا صلاة إلّا مع إمام .
[ 9749 ] 7 وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إنّما صلاة العيدين على المقيم ، ولا صلاة إلّا بإمام .
[ 9750 ] 8 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبّانة حسن لمن استطاع الخروج إليها ، فقلت : أرأيت إن كان مريضاً لا يستطيع أن يخرج ، أيصلّي في بيته ؟ قال : لا .
__________________
(1) في المصدر : امام .
(2) الفقيه 1 : 320 / 1459 .
(3) ثواب الأعمال : 103 / 2 و 103 / 3 .
(4) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب .
6 التهذيب 3 : 287 / 861 ، أورده في الحديث 3 من الباب 29 من هذه الأبواب .
7 التهذيب 3 : 287 / 862 ، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب .
8 الاستبصار 1 : 445 / 1721 .




