2 باب اشتراط وجوب صلاة العيدين بالجماعة فلا تجب فرادى ولا قضاء لها
[ 9743 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلّا مع إمام (1) .
[ 9744 ] 2 وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن معمر بن يحيى وزرارة جميعاً قالا : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلّا مع إمام .
[ 9745 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من لم يصلّ مع الإِمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه .
[ 9746 ] 4 وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى ؟ فقال : ليس صلاة إلّا مع إمام .
[ 9747 ] 5 وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله __________________
الباب 2 فيه 11 حديث
1 الفقيه 1 : 320 / 1460 .
(1) في نسخة زيادة : عادل ( هامش المخطوط ) .
2 ثواب الأعمال : 103 / 3 .
3 التهذيب 3 : 128 / 273 ، والاستبصار 1 : 444 / 1714 ، وثواب الأعمال : 103 / 7 .
4 التهذيب 3 : 128 / 275 ، والاستبصار 1 : 444 / 1715 .
5 التهذيب 3 : 128 / 274 ، والاستبصار 1 : 445 / 1719 ، أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 12 من هذه الأبواب .




