مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 410 من 521

الأطعمة ، إن شاء الله (4) .

58 باب عدم جواز الصلاة والإِمام يخطب إلّا أن يكون قد صلّى ركعة فيضيف إليها أُخرى

[ 9734 ] 1 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمّد ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الناس على ثلاثة منازل في الجمعة : رجل أتى الجمعة قبل أن يخرج الإِمام وشهدها بانصات وسكون فإنّ ذلك كفّارة الجمعة إلى الجمعة ، وزيادة ثلاثة أيّام لقول الله عزّ وجلّ : ( مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ) (1) ، ورجل شهدها بلغط وقلق فذلك حظّه ، ورجل أتاها والإِمام يخطب فقام يصلّي فقد خالف السنّة ، وهو يسأل الله عزّ وجلّ إن شاء أعطاه وإن شاء حرمه .

ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن أحمد بن هارون الفامي ، عن محمّد بن جعفر بن بطّة ، عن أحمد بن إسحاق (2) .

وعن أحمد بن هارون الفامي ، عن أحمد بن إسحاق ، مثله (3) .

__________________

= يوم الجمعة في الحديثين 14 و 15 من الباب 39 ، وفي الحديث 1 من الباب 56 من هذه الأبواب .

(4) يأتي في الحديث 2 و 3 من الباب 102 من أبواب المائدة ، وفي الباب 106 من أبواب الأطعمة المباحة .

الباب 58 فيه حديثان

1 قرب الإِسناد : 17 ، وأمالي الطوسي 2 : 44 .

(1) الأنعام 6 : 160 .

(2) أمالي الصدوق : 317 / 9 .

(3) لم نعثر على الحديث بهذا السند .

الصفحة 410 من 521