مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 395 من 521

( عليهما السلام ) قال : الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة .

قال المحقّق في ( المعتبر ) (2) : الأذان الثاني بدعة ، وبعض أصحابنا يسمّيه الثالث ، لأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) شرع للصلاة أذاناً وإقامة ، فالزيادة ثالث ، وسمّيناه ثانياً لأنّه يقع عقيب الأذان الأول ، انتهى .

وبعض فقهائنا (3) حمله على أذان العصر لأنّه ثالث باعتبار الأذان والإِقامة للظهر ، ويدلّ على استحباب الجمع عموماً ما تقدّم في الأذان (4) ، وفي المواقيت (5) ، مع ما تقدّم من استحباب تقديم العصر يوم الجمعة في أوّل وقتها (6) .

50 باب استحباب شراء شيء من الفاكهة واللحم يوم الجمعة للأهل ، وكراهة التحدّث فيه بأحاديث الجاهلية

[ 9689 ] 1 محمّد بن على بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أطرفوا أهاليكم كلّ يوم جمعة بشيء من الفاكهة واللحم حتى يفرحوا بالجمعة .

[ 9690 ] 2 قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا رأيتم الشيخ يحدّث يوم الجمعة بأحاديث الجاهليّة فارموا رأسه ولو بالحصى .

ورواه في ( الخصال ) عن أحمد بن زياد ، عن علي بن إبراهيم ، عن __________________

(2) المعتبر : 206 .

(3) قال في الذخيرة : 314 : يحتمل أن يكون المراد بالأذان الثالث : العصر .

(4) تقدم في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب الأذان .

(5) تقدم في الحديث 1 من الباب 32 ، وفي الباب 34 من أبواب المواقيت .

(6) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب .

الباب 50 فيه حديثان

1 الفقيه 1 : 273 / 1246 .

2 الفقيه 1 : 273 / 1248 .

الصفحة 395 من 521