( عليهما السلام ) قال : الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة .
قال المحقّق في ( المعتبر ) (2) : الأذان الثاني بدعة ، وبعض أصحابنا يسمّيه الثالث ، لأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) شرع للصلاة أذاناً وإقامة ، فالزيادة ثالث ، وسمّيناه ثانياً لأنّه يقع عقيب الأذان الأول ، انتهى .
وبعض فقهائنا (3) حمله على أذان العصر لأنّه ثالث باعتبار الأذان والإِقامة للظهر ، ويدلّ على استحباب الجمع عموماً ما تقدّم في الأذان (4) ، وفي المواقيت (5) ، مع ما تقدّم من استحباب تقديم العصر يوم الجمعة في أوّل وقتها (6) .
50 باب استحباب شراء شيء من الفاكهة واللحم يوم الجمعة للأهل ، وكراهة التحدّث فيه بأحاديث الجاهلية
[ 9689 ] 1 محمّد بن على بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أطرفوا أهاليكم كلّ يوم جمعة بشيء من الفاكهة واللحم حتى يفرحوا بالجمعة .
[ 9690 ] 2 قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا رأيتم الشيخ يحدّث يوم الجمعة بأحاديث الجاهليّة فارموا رأسه ولو بالحصى .
ورواه في ( الخصال ) عن أحمد بن زياد ، عن علي بن إبراهيم ، عن __________________
(2) المعتبر : 206 .
(3) قال في الذخيرة : 314 : يحتمل أن يكون المراد بالأذان الثالث : العصر .
(4) تقدم في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب الأذان .
(5) تقدم في الحديث 1 من الباب 32 ، وفي الباب 34 من أبواب المواقيت .
(6) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 50 فيه حديثان
1 الفقيه 1 : 273 / 1246 .
2 الفقيه 1 : 273 / 1248 .




