42 باب استحباب السبق إلى صلاة الجمعة ، وحكم من سبق إلى مكان من المسجد
[ 9648 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (1) ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فضّل الله يوم الجمعة على غيرها من الأيّام ، وإنّ الجنان لتزخرف وتزيّن يوم الجمعة لمن أتاها ، وإنّكم تتسابقون إلى الجنّة على قدر سبقكم إلى الجمعة ، وإنّ أبواب السماء لتفتح لصعود أعمال العباد .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 9649 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين في ( الأمالي ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البزنطي ، عن مفضّل ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا كان حيث يبعث الله العباد أُتي بالأيّام يعرفها الخلائق باسمها وحليتها ، يقدمها يوم الجمعة له نور ساطع يتبعه سائر الأيّام كأنّها عروس كريمة ذات وقار تهدى إلى ذي حلم ويسار ، ثمّ يكون يوم الجمعة شاهداً وحافظاً لمن سارع إلى الجمعة ، ثمّ يدخل المؤمنون إلى الجنّة على قدر سبقهم إلى الجمعة .
[ 9650 ] 3 وعن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه ، عن علي بن إبراهيم ، __________________
الباب 42 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 3 : 415 / 9 .
(1) في المصدر زيادة : عن محّمد بن خالد وقد شطبه المصنف .
(2) التهذيب 3 : 3 / 6 .
2 أمالي الصدوق : 324 / 7 .
3 أمالي الصدوق : 300 / 14 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب .




