30 باب استحباب الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الخطيب واستواء الصفوف ، وفي آخر ساعة منه
[ 9552 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الإِمام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف ، وساعة أُخرى من آخر النهار إلى غروب الشمس (1) .
[ 9553 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الساعة التي في يوم الجمعة التي لا يدعو فيها مؤمن إلّا استجيب له ؟ قال : نعم ، إذا خرج الإِمام ، قلت : إن الامام يعجّل ويؤخّر ؟ قال : إذا زاغت الشمس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
__________________
الباب 30 فيه حديثان
1 الكافي 3 : 414 / 4 ، والتهذيب 3 : 235 / 619 .
(1) فيه اشعار بأن غروب الشمس متأخر عن سقوط القرص فهو ذهاب الحمرة كما مر التصريح به . « منه . قده » .
2 الكافي 3 : 416 / 12 .
(1) التهذيب 3 : 4 / 8 .
(2) تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 6 و 7 و 8 من الباب 23 من أبواب الدعاء ، وفي الحديثين 13 و 19 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(3) يأتي ما يدل على الحكم الأخير في أحاديث الباب 41 من هذه الأبواب .




