28 باب استحباب تسليم الإِمام على الناس عند صعود المنبر ، وجلوسه حتى يفرغ المؤذّن
[ 9545 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن معاذ بن ثابت ، عن عمرو بن جميع ، رفعه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : من السنّة إذا صعد الإِمام المنبر أن يسلّم إذا استقبل الناس .
[ 9546 ] 2 وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن جعفر بن محمّد ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيه قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذّنون .
29 باب اشتراط عدالة امام الجمعة وعدم فسقه ، وأنّه يجوز لمن يصلّي الجمعة خلف من لا يُقتدى به أن يقدّم ظهره على الجمعة ، وأن يؤخّرها ، وأن ينويها ظهراً ويكملها بعد تسليم الإِمام أربعاً ، وكذا المسبوق بركعتين من الظهر
[ 9547 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن حمران ، عن (1) أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : في كتاب علي ( عليه السلام ) : إذا صلّو الجمعة في وقت __________________
الباب 28 فيه حديثان
1 التهذيب 3 : 244 / 662 .
2 التهذيب 3 : 244 / 663 .
الباب 29 فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 3 : 28 / 96 .
(1) في المصدر : قال : قال لي .




