أقول : يمكن أن يكون المراد : إذا أدركته بعد فراغه من الركوع ورفع رأسه ، لما يأتي في أحاديث الجماعة (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي ، عن أبيه ، مثله (2) .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (3) .
[ 9537 ] 4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير وأبي العباس الفضل بن عبد الملك جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة ، فإن فاتته فليصلّ أربعاً .
[ 9538 ] 5 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أدركت الإِمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أُخرى ، واجهر فيها ، فإن أدركته وهو يتشهّد فصلّ أربعاً .
[ 9539 ] 6 وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد ، عن الفضل بن عبد الملك قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة .
[ 9540 ] 7 وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الجمعة لا تكون إلّا لمن أدرك الخطبتين .
__________________
(1) يأتي في جميع أحاديث الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة .
(2) التهذيب 3 : 243 / 656 .
(3) الاستبصار 1 : 421 / 1622 .
4 التهذيب 3 : 243 / 657 ، والاستبصار 1 : 422 / 1623 .
5 التهذيب 3 : 244 / 659 ، والاستبصار 1 : 422 / 1625 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 73 من أبواب القراءة .
6 التهذيب 3 : 161 / 346 .
7 التهذيب 3 : 243 / 658 و 160 / 345 ، والاستبصار 1 : 422 / 1624 .




