مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 339 من 521

يحتاج الإِمام إلى ذكرها في الخطبة لا إلى جميع الخطبة فضلاً عن صلاة الجمعة وذلك واضح ، فلا ينافي ما تقدّم ، ومعلوم أنّ دلالة هذا على تقدير اعتبارها ظنّية فلا تعارض التصريحات القطعيّة المتواترة السابقة والآتية ، على أنّه مخصوص بمكان حضور الأمير ، فلا دلالة له على حكم غيره ، والإِذن حاصل بالنصّ العام والأوامر الكثيرة ، كما ذكره الشيخ وغيره .

26 باب وجوب صلاة الجمعة على من لم يدرك الخطبة واجزائها له ، وكذا من فاته ركعة منها وأدرك ركعة ، ولو بإدراك الركوع في الثانية ، فإن فاتته صلّى الظهر

[ 9534 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا أدركت الإِمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، وإن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر .

[ 9535 ] 2 وبإسناده عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة ، وإن فاتته فليصلّ أربعاً .

[ 9536 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة ؟ قال : يصلّي ركعتين ، فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعاً ، وقال : إذا أدركت الإِمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، وإن أنت أدركته بعدما ركع فهي الظهر أربع .

__________________

الباب 26 فيه 8 أحاديث

1 الفقيه 1 : 270 / 1233 .

2 الفقيه 1 : 270 / 1232 .

3 الكافي 3 : 427 / 1 .

الصفحة 339 من 521