يركع ويسجد وحده ثمّ يستوي مع الناس في الصفّ ؟ فقال : نعم ، لا بأس بذلك .
[ 9517 ] 4 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به ، فركع الإِمام وسها الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الإِمام رأسه وانحطّ للسجود ، أيركع ثمّ يلحق بالإِمام والقوم في سجودهم ، أم كيف يصنع ؟ قال : يركع ثمّ ينحطّ ويتمّ صلاته معهم ولا شيء عليه .
18 باب وجوب الجمعة على العبد والمرأة والمسافر إذا حضروها
[ 9518 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبّاد بن سليمان ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان ، عن حفص بن غياث قال : سمعت بعض مواليهم سأل ابن أبي ليلى عن الجمعة ، هل تجب على المرأة والعبد والمسافر ؟ فقال : لا ، قال : فإن حضر واحد منهم الجمعة مع الإِمام فصلّاها ، هل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه ؟ قال : نعم ، قال : وكيف يجزي ما لم يفرضه الله عليه عمّا فرضه الله عليه إلى أن قال فما كان عند ابن أبي ليلى فيها جواب ، وطلب إليه أن يفسّرها له فأبى ، ثمّ سألته أنا عن ذلك ففسّرها لي فقال : الجواب عن ذلك إنّ الله عزّ وجلّ فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخّص للمرأة والعبد والمسافر والعبد أن لا يأتوها ، فلمّا __________________
4 التهذيب 3 : 55 / 188 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 64 من أبواب الجماعة .
الباب 18 فيه حديثان
1 التهذيب 3 : 21 / 78 ، وأورد صدره عنه وعن الكافي والفقيه في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب .




