السجدتين للركعة الأُولى لم تجز عنه الأولى ولا الثانية ، وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الأولى ، وعليه بعد ذلك ركعة ثانية يسجد فيها .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث ، مثله ، إلى قوله : لم تجز عنه للأولى ولا للثانية (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبّاد بن سليمان ، عن القاسم بن محمّد ، مثله (4) .
أقول : ذكر الشهيد في ( الذكرى ) (5) أنّه لا بأس بالعمل بهذه الرواية لاشتهارها بين الأصحاب وعدم وجود ما ينافيها ، وزيادة السجود مغتفرة في المأموم كما لو سجد قبل إمامه ، وهذا التخصيص يخرج الروايات الدالّة على الابطال بزيادة السجود عن الدلالة ، وأمّا ضعف الراوي فلا يضرّ مع الاشتهار ، على أنّ الشيخ قال في الفهرست (6) : إنّ كتاب حفص معتمد عليه ، انتهى .
[ 9516 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سليمان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في المسجد إمّا في يوم جمعة وإمّا في غير ذلك من الأيّام ، فيزحمه الناس إمّا إلى حائط وإمّا إلى أُسطوانة ، فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع (1) الناس رؤوسهم ، فهل يجوز له أن __________________
(3) الكافي 3 : 429 / 9 .
(4) التهذيب 3 : 21 / 78 .
(5) الذكرى : 235 .
(6) الفهرست : 61 .
3 التهذيب 3 : 248 / 680 .
(1) في المصدر : يرفع .




