17 باب حكم المأموم إذا منعه الزحام والسهو عن الركوع أو السجود في الجمعة وغيرها
[ 9514 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في رجل صلّى في جماعة يوم الجمعة فلمّا ركع الإِمام ألجأه الناس إلى جدار أو أُسطوانة فلم يقدر على أن يركع ، ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم ، أيركع ثمّ يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم ، أم كيف يصنع ؟ قال : يركع ويسجد ثمّ يقوم في الصف لا بأس بذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، نحوه (1) .
[ 9515 ] 2 وبإسناده عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس فكبّر مع الإِمام وركع ولم يقدر على السجود ، وقام الإِمام والناس في الركعة الثانية ، وقام هذا معهم ، فركع الإِمام ولم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود ، كيف يصنع ؟ فقال ( أبو عبد الله ( عليه السلام ) ) (1) : أمّا الرّكعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامّة ، فلمّا لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن ذلك له ، فلمّا سجد في الثانية فإن كان نوى هاتين السجدتين للركعة الأُولى فقد تمّت له الأولى ، فإذا سلّم الإِمام قام فصلّى ركعة ( فيسجد فيها ثم يتشهّد ويسلّم ) (2) ، وإن كان لم ينو __________________
الباب 17 فيه 4 أحاديث
1 الفقيه 1 : 270 / 1234 .
(1) التهذيب 3 : 161 / 347 .
2 الفقيه 1 : 270 / 1235 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب صلاة الجمعة .
(1) ليس في المصدر .
(2) في نسخة : ثمّ يسجد فيها ثمّ تشهد وسلم ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : فسجد بها ثمّ تشهد .




