أقول : هذا محمول على كون غيره قد ردّ السلام ، لما تقدّم (1) ويأتي (2) .
15 باب وجوب تقديم الخطبتين على صلاة الجمعة ، وجواز تقديم الخطبتين على الزوال بحيث إذا فرغ زالت
[ 9507 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظلّ الأول ، فيقول جبرئيل : يا محمّد ، قد زالت الشمس فانزل فصلّ ، الحديث .
[ 9508 ] 2 وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن خطبة رسول الله (صلى الله عليه وآله ) ، أقبل الصلاة أو بعدها ؟ قال : قبل الصلاة ثمّ يصلّي .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، مثله ، إلّا أنّه قال : يخطب ثمّ يصلّي (1) .
[ 9509 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أوّل من قدّم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان ، لأنّه كان إذا صلّى لم يقف __________________
(1) تقدم في الباب 16 ، وفي الحديث 3 من الباب 17 من أبواب القواطع .
(2) يأتي في الحديث 7 من الباب 28 من أبواب أحكام العشرة ، وتقدم ما يدل على عدم وجوب سماع الخطبة على النساء في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 15 فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 3 : 12 / 42 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 8 ، وذيله في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب .
2 التهذيب 3 : 20 / 72 .
(1) الكافي 3 : 421 / 3 .
3 الفقيه 1 : 278 / 1263 .




