قال الشيخ بعدما ذكر الحديث الأول : المراد أنّ تأخير النوافل إذا زالت الشمس أفضل من تقديمها يوم الجمعة ، قال : ولم يرد أنّ تأخيرها أفضل ممّا قبل الزوال على ما ظنّ بعض الناس .
[ 9499 ] 8 محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : تأخيرها ، يعني نوافل الجمعة ، أفضل من تقديمها في رواية زرارة .
[ 9500 ] 9 قال : وفي رواية أبي بصير : تقديمها أفضل من تأخيرها .
أقول : تقدّم وجهه (1) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .
14 باب وجوب استماع الخطبتين ، وحكم الكلام في أثنائهما ، وجوازه بينها وبين الصلاة ، وحكم الالتفات فيهما ، وردّ السلام ، واجزاء الجمعة مع عدم سماع المأموم القراءة
[ 9501 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خطب الإِمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحدٍ أن يتكلّم حتى يفرغ الامام من خطبته ، فإذا فرغ الإِمام من الخطبتين تكلّم ما بينه وبين أن يقام للصلاة (1) ، فإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (2) .
__________________
8 المقنع : 45 .
9 المقنع : 45 .
(1) تقدم وجهه في ذيل الحديث 7 من هذا الباب .
(2) تقدم ما يدل عليه في البابين 8 و 11 من هذه الأبواب .
الباب 14 فيه 6 أحاديث
1 الكافي 3 : 421 / 2 .
(1) في المصدرين : تقام الصلاة . | (2) التهذيب 3 : 20 / 71 . |




