( عليه السلام ) قال : كان ربّما يقدّم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النهار ، فإذا كان عند زوال الشمس أذّن وجلس جلسة ثمّ أقام وصلّى الظهر ، وكان لا يرى صلاة عند الزوال يوم الجمعة إلّا الفريضة ، ولا يقدّم صلاة بين يدي الفريضة إذا زالت الشمس ، وكان يقول : هي أوّل صلاة فرضها الله على العباد صلاة الظهر يوم الجمعة مع الزوال ، وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لكلّ صلاة أوّل وآخر لعلّة يشغل ، سوى صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة الفجر وصلاة العيدين ، فإنّه لا يقدّم بين يدي ذلك نافلة ، قال : وربّما كان يصلّي يوم الجمعة ستّ ركعات إذا ارتفع النهار ، وبعد ذلك ستّ ركعات أُخر ، وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال أذّن وصلّى ركعتين فما يفرغ إلّا مع الزوال ، ثمّ يقيم للصلاة فيصلّي الظهر ويصلّي بعد الظهر أربع ركعات ، ثمّ يؤذّن ويصلّي ركعتين ثمّ يقيم فيصلّي العصر .
[ 9496 ] 5 وعن رزيق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طلع الفجر فلا نافلة ، وإذا زالت الشمس ( يوم الجمعة ) (1) فلا نافلة ، وذلك إنّ يوم الجمعة يوم ضيّق ، وكان أصحاب محمّد ( صلى الله عليه وآله ) يتجهّزون للجمعة يوم الخميس لضيق الوقت .
[ 9497 ] 6 وفي ( المصباح ) عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة الجمعة ؟ قال : وقتها إذا زالت الشمس ، فصلّ الركعتين قبل الفريضة ، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفرض ودع الركعتين حتى تصلّيهما بعد الفريضة .
[ 9498 ] 7 وعن حريز قال : سمعته يقول : أمّا أنا فإذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة وأخّرت الركعتين إذا لم أكن صلّيتهما .
__________________
5 أمالي الطوسي 2 : 307 .
(1) ليس في المصدر .
6 مصباح المتهجّد : 323 ، وأورده في الحديث 17 من الباب 8 من هذه الأبواب .
7 مصباح المتهجّد : 324 ، وأورده في الحديث 20 من الباب 8 من هذه الأبواب .




