13 باب استحباب تأخير النوافل عن الفرضين لمن لم يقدّمها على الزوال يوم الجمعة
[ 9492 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أُقدّم يوم الجمعة شيئاً من الركعات ؟ قال : نعم ، ستّ ركعات ، قلت : فأيّهما أفضل ، أُقدّم الركعات يوم الجمعة أم أُصلّيها بعد الفريضة ؟ قال : تصليها بعد الفريضة أفضل .
[ 9493 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، و (1) عن ابن أبي عمير وفضالة ، عن حسين ، عن أبي عمر (2) ، قال : حدّثني أنّه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة ؟ قال : فقال : أمّا أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة .
[ 9494 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عقبة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : أيّما أفضل ، أُقدّم الركعات يوم الجمعة أو أُصلّيها بعد الفريضة ؟ قال : لا ، بل تصلّيها بعد الفريضة .
[ 9495 ] 4 وفي ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن زريق ، عن أبي عبد الله __________________
الباب 13 فيه 9 أحاديث
1 التهذيب 3 : 14 / 48 ، والاستبصار 1 : 411 / 1573 .
2 التهذيب 3 : 12 / 40 ، والاستبصار 1 : 412 / 1575 ، وأورده أيضاً في الحديث 9 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(1) الواو لم ترد في المصدرين .
(2) في المصدر : ابن أبي عمير وقد صوبها المصنف الى ( ابن ابي عمير ) فيما تقدم في الحديث 9 من الباب 8 من هذه الابواب .
3 التهذيب 3 : 246 / 670 ، والاستبصار 1 : 411 / 1572 .
4 أمالي الطوسي 2 : 306 .




