كلّ ركعتين من نوافلك بالتسليم ، وركعتين قبل الزوال ، وستّ ركعات بعد الجمعة .
[ 9490 ] 19 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : في النوافل في يوم الجمعة ستّ ركعات بكرة ، وستّ ركعات ضحوة ، وركعتين إذا زالت الشمس ، وستّ ركعات بعد الجمعة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
12 باب جواز الجماعة في الظهر مع تعذّر الجمعة ، وحكم قنوت الجمعة والقراءة فيها وفي ليلتها ويومها ، والجهر فيها وفي الظهر
[ 9491 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم ، أيصلّون الظهر يوم الجمعة في جماعة ؟ قال : نعم ، إذا لم يخافوا .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن ابن بكير ، مثله ، إلّا أنّه قال : إذا لم يخافوا شيئاً (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على باقي المقصود في القراءة (2) والقنوت (3) .
__________________
19 قرب الإِسناد : 158 .
(1) تقدم في الحديثين 17 و 20 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 13 من هذه الأبواب .
الباب 12 فيه حديث واحد
1 التهذيب 3 : 15 / 55 ، والاستبصار 1 : 417 / 1599 .
(1) قرب الإِسناد : 79 .
(2) تقدم في الباب 49 من أبواب القراءة .
(3) تقدم حكم القنوت في الجمعة في البابين 2 و 5 من أبواب القنوت .




