مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 320 من 521

خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أيّما أفضل ، أقدّم الركعتين يوم الجمعة أو أُصلّيهما بعد الفريضة ؟ قال : تصلّيهما بعد الفريضة .

[ 9486 ] 15 وعن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الركعتين اللتين قبل الزوال يوم الجمعة ؟ قال : أمّا أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة .

[ 9487 ] 16 ومن كتاب ( جامع البزنطي ) صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حدّه ؟ قال : إذا قامت الشمس فصلّ ركعتين ، فإذا زالت فصلّ الفريضة ساعة تزول ، وإذا زالت قبل أن تصلّي الركعتين فلا تصلّهما وابدأ بالفريضة ، واقض الركعتين بعد الفريضة .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، وذكر مثله ، إلّا أنّه ترك قوله : ساعة تزول (1) .

[ 9488 ] 17 وعنه قال : وسألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة ، قبل الأذان أو بعد الأذان ؟ قال : قبل الأذان .

ورواه الحميري أيضاً (1) .

[ 9489 ] 18 ومن كتاب حريز بن عبد الله ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن قدرت أن تصلّي يوم الجمعة عشرين ركعة فافعل ستّاً بعد طلوع الشمس ، وستّاً قبل الزوال إذا تعالت الشمس ، وافصل بين __________________

15 مستطرفات السرائر : 29 / 19 .

16 مستطرفات السرائر : 54 / 6 .

(1) قرب الإِسناد : 98 .

17 مستطرفات السرائر : 54 / 6 .

(1) قرب الإِسناد : 98 .

18 مستطرفات السرائر : 71 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب اعداد الفرائض .

الصفحة 320 من 521