[ 9479 ] 8 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلاة التطوّع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار ، وما تريد أن تصلّيه يوم الجمعة فان شئت عجّلته فصلّيته من أول النهار ، أيّ النهار شئت ، قبل أن تزول الشمس .
[ 9480 ] 9 وعنه ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : النافلة يوم الجمعة ؟ قال : ست ركعات قبل زوال الشمس ، وركعتان عند زوالها ، والقراءة في الأُولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين ، وبعد الفريضة ثماني ركعات .
[ 9481 ] 10 وعنه ، عن يعقوب بن يقطين ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التطوّع في يوم الجمعة ؟ قال : إذا أردت أن تتطوّع في يوم الجمعة في غير سفرٍ صلّيت ستّ ركعات ارتفاع النهار ، وستّ ركعات قبل نصف النهار ، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة ، وستّ ركعات بعد الجمعة .
[ 9482 ] 11 وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبد الرحمن بن عجلان قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا كنت شاكّاً في الزوال فصلّ الركعتين ، وإذا استيقنت الزوال فصلّ الفريضة .
__________________
8 التهذيب 3 : 245 / 666 ، والاستبصار 1 : 413 / 1579 .
9 التهذيب 3 : 11 / 37 ، والاستبصار 1 : 410 / 1568 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 70 من أبواب القراءة .
10 التهذيب 3 : 11 / 36 ، والاستبصار 1 : 410 / 1567 .
11 التهذيب 3 : 12 / 39 ، والاستبصار 1 : 412 / 1574 ، أخرجه عن السرائر في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب المواقيت ، وعنه وعن الكافي في الحديث 10 من الباب 8 من هذه الأبواب .




