11 باب استحباب تقديم نوافل الجمعة على الزوال وإكمالها عشرين ركعة وتفريقها ستّا ستّا ثم ركعتين ، وجواز الاقتصار على نوافل الظهرين ، وايقاعها كلّا أو بعضاً بعد الزوال
[ 9472 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما زيد في صلاة السنّة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيماً لذلك اليوم ، وتفرقة بينه وبين سائر الأيام .
[ 9473 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة ، قبل الأذان أو بعده ؟ قال : قبل الأذان .
[ 9474 ] 3 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن النافلة التي تصلّى يوم الجمعة وقت الفريضة ، قبل الجمعة أفضل أو بعدها ؟ قال : قبل الصلاة .
[ 9475 ] 4 وعنه قال : صلّ يوم الجمعة عشر ركعات قبل الصلاة وعشراً بعدها .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (1) ، وكذا الذي قبله .
__________________
الباب 11 فيه 19 حديثاً
1 علل الشرائع : 266 / 9 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 112 .
2 التهذيب 3 : 247 / 677 .
3 التهذيب 3 : 12 / 38 و 246 / 672 ، والاستبصار 1 : 411 / 1570 .
4 التهذيب 3 : 247 / 673 .
(1) لم نعثر على الحديثين بهذا السند في كتب الشيخ .




