عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس .
[ 9463 ] 15 وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة .
[ 9464 ] 16 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن محمّد بن أبي عمر (1) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة يوم الجمعة ؟ فقال : نزل بها جبرئيل مضيّقة ، إذا زالت الشمس فصلّها ، قال : قلت إذا زالت الشمس صلّيت ركعتين ثمّ صلّيتها ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أمّا أنا فإذا زالت الشمس لم أبدأ بشيء قبل المكتوبة .
[ 9465 ] 17 محمّد بن الحسن في ( المصباح ) عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة الجمعة ؟ فقال : وقتها إذا زالت الشمس ، فصلّ ركعتين قبل الفريضة ، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ودع الركعتين حتى تصلّيهما بعد الفريضة .
[ 9466 ] 18 وعن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الصلاة فجعل لكلّ صلاة وقتين إلّا الجمعة في السفر والحضر ، فإنّه قال : وقتها إذا زالت الشمس ، وهي في ما سوى الجمعة ، لكلّ صلاة وقتان ، وقال : وإيّاك أن تصلّي قبل الزوال ، فوالله ما أُبالي بعد العصر صلّيتها أو قبل الزوال .
__________________
15 الكافي 3 : 420 / 2 .
16 الكافي 3 : 420 / 4 .
(1) في نسخة : عمير هامش المخطوط وهو في المصدر .
17 مصباح المتهجد : 323 ، أورده في الحديث 6 من الباب 13 من هذه الأبواب
18 مصباح المتهجد : 324 .




