[ 9458 ] 10 وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبد الرحمن بن عجلان (1) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا كنت شاكّاً في الزوال فصلّ الركعتين ، فإذا استيقنت الزوال فصلّ الفريضة .
ورواه الكليني (2) عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة عن (3) محمّد بن سنان ، مثله .
[ 9459 ] 11 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : وقت الجمعة زوال الشمس ، ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس ، ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة .
[ 9460 ] 12 قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ، ووقتها في السفر والحضر واحد ، وهو من المضيّق ، وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأُولى في سائر الأيام .
[ 9461 ] 13 قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أوّل وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليها ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا يسأل الله عبد فيها خيراً إلّا أعطاه .
[ 9462 ] 14 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، وعن محمّد بن يحيى ، __________________
10 التهذيب 3 : 12 / 39 ، أورده عن السرائر في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب المواقيت .
(1) في الكافي : عبد الله بن عجلان .
(2) الكافي 3 : 428 / 3 .
(3) في نسخة : أو هامش المخطوط .
11 الفقيه 1 : 269 / 1227 .
12 الفقيه 1 : 267 / 1220 ، أورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب المواقيت .
13 الفقيه 1 : 267 / 1223 .
14 الكافي 3 : 420 / 1 .




