مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 311 من 521

الخطبتين ، فهي صلاة حتى ينزل الإِمام .

[ 9453 ] 5 وعنه ، عن النضر ، عن ابن مسكان (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : وقت صلاة الجمعة عند الزوال ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة ، ويستحبّ التكبير بها .

[ 9454 ] 6 وعنه ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا صلاة نصف النهار إلّا يوم الجمعة .

[ 9455 ] 7 وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الظهر ؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك ، إلّا يوم الجمعة أو في السفر ، فإنّ وقتها حين تزول الشمس .

[ 9456 ] 8 وعنه ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن سماعة ، والحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال : وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس .

[ 9457 ] 9 وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، و (1) عن ابن أبي عمير ، وفضالة ، عن حسين ، عن ابن أبي عمير ، قال : حدّثني أنّه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة قال ، فقال : أمّا أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة .

__________________

5 التهذيب 3 : 13 / 43 .

(1) في نسخة : ابن سنان هامش المخطوط .

6 التهذيب 3 : 13 / 44 ، الاستبصار 1 : 412 / 1576 .

7 التهذيب 3 : 13 / 45 ، الاستبصار 1 : 412 / 1577 ، أورده بإسناد آخر في الحديث 11 من الباب 8 من أبواب المواقيت .

8 التهذيب 3 : 12 / 41 .

9 التهذيب 3 : 12 / 40 ، الاستبصار 1 : 412 / 1575 ، وأورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب .

(1) الواو هنا لم ترد في المصدرين .

الصفحة 311 من 521