عبد الله بن المغيرة ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال ، يعني لا تكون جمعة إلّا فيما بينه وبين ثلاثة أميال ، وليس تكون جمعة إلّا بخطبة .
قال : فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 9448 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين ، ومعنى ذلك إذا كان إمام عادل .
وقال : إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء ، ولا يكون بين الجماعتين أقلّ من ثلاثة أميال .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وذكر المسألة الثانية مثله (1) .
8 باب تأكّد إستحباب تقديم صلاة الجمعة والظهر في أوّل وقتها ، وجواز الاعتماد فيه على المؤذّنين
[ 9449 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن __________________
(1) التهذيب 3 : 23 / 79 .
2 التهذيب 3 : 23 / 80 ، أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 1 : 274 / 1257 .
الباب 8 فيه 21 حديثاً
1 الكافي 3 : 274 / 2 ، أورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب المواقيت .




