يقوم فيفتتح خطبته ، ثمّ ينزل فيصلّي بالناس ، فيقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) .
[ 9445 ] 8 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة يوم الجمعة ؟ فقال : أمّا مع الإِمام فركعتان ، وأمّا من صلّى وحده فهي أربع ركعات وإن صلّوا جماعة .
أقول : هذا لا ينافي ما مرّ ، لأنّه يشترط في إمام الجمعة كونه يحسن الخطبتين ، ويتمكّن منهما لعدم الخوف والتقيّة بخلاف إمام الجماعة .
وقد تقدّم من طريق الصدوق بدون القيد الأخير (1) .
[ 9446 ] 9 جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من ( جامع البزنطي ) : عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا جمعة إلّا بخطبة ، وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الجهر بالجمعة في أحاديث الجهر والإِخفات في القراءة (1) .
7 باب أنّه يجب أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعداً
[ 9447 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن __________________
(1) التهذيب 3 : 241 / 648 .
8 الكافي 3 : 421 / 4 .
(1) تقدم في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
9 المعتبر : 203 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 25 ، وفي الباب 73 من أبواب القراءة ، وفي الحديثين 3 و 11 من الباب 5 من أبواب القنوت ، ويأتي في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب صلاة العيد .
الباب 7 فيه حديثان
1 الكافي 3 : 419 / 7 .




