مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 307 من 521

الجمعة من بُعد ، فأحبّ الله عزّ وجلّ أن يخفّف عنهم لموضع التعب الذي صاروا إليه ، ولأنّ الإِمام يحبسهم للخطبة وهم منتظرون للصلاة ، ومن انتظر الصلاة فهو في الصلاة في حكم التمام ، ولأنّ الصلاة مع الإِمام أتمّ وأكمل لعلمه وفقهه وفضله وعدله ، ولأنّ الجمعة عيد وصلاة العيد ركعتان ، ولم تقصر لمكان الخطبتين .

[ 9441 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : إنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، فهي صلاة حتى ينزل الإِمام .

[ 9442 ] 5 وعنه ، عن العبّاس ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة ، وليلبس البرد والعمامة ، ويتوكّأ على قوس أو عصا ، وليقعد قعدة بين الخطبتين ، ويجهر بالقراءة ، ويقنت في الركعة الأُولى منهما قبل الركوع .

[ 9443 ] 6 وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن القنوت في الجمعة ؟ إلى أن قال قال : إنّما صلاة الجمعة مع الإِمام ركعتان ، فمن صلّى مع غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر ، الحديث .

[ 9444 ] 7 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الجمعة ؟ فقال : بأذان وإقامة ، يخرج الإِمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلّي الناس ما دام الإِمام على المنبر ، ثمّ يقعد الإِمام على المنبر قدر ما يقرأ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ثمّ __________________

4 التهذيب 3 : 12 / 42 ، أورد تمامه في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب .

5 التهذيب 3 : 245 / 664 .

6 التهذيب 3 : 245 / 665 ، أورد صدره في الحديث 8 من الباب 5 من أبواب القنوت .

7 الكافي 3 : 424 / 7 أورده في الحديث 3 من الباب 25 هذه الأبواب .

الصفحة 307 من 521