6 باب كيفيّة صلاة الجمعة ، وجملة من أحكامها
[ 9438 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث أنّه قال في قوله تعالى : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ) (1) وهي صلاة الظهر ، قال : ونزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في سفر ، فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر ، وأضاف للمقيم ركعتين ، وإنّما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي ( صلى الله عليه وآله ) يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإِمام ، فمن صلّى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلّها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام .
ورواه الكليني والشيخ كما مرّ في أعداد الصلوات (2) .
[ 9439 ] 2 وبإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلاة الجمعة مع الإِمام ركعتان ، فمن صلّى وحده فهي أربع ركعات .
[ 9440 ] 3 وفي ( عيون الأخبار ) و ( العلل ) بإسناد يأتي (1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما صارت صلاة الجمعة إذا كان مع الإِمام ركعتين ، وإذا كان بغير إمام ركعتين وركعتين ، لأنّ الناس يتخطّون إلى __________________
= من الباب 26 والحديث 1 من الباب 28 ، وفي الحديث 2 من الباب 29 والباب 30 من أبواب صلاة الجمعة ، ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث 2 و 8 و 14 من الباب 3 من أبواب الاعتكاف .
الباب 6 فيه 9 أحاديث
1 الفقيه 1 : 125 / 600 .
(1) البقرة 2 : 238 .
(2) مَر في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض .
2 الفقيه 1 : 269 / 1230 .
3 عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 111 / 1 ، وعلل الشرائع : 264 / 9 .
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) .




