على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدو عليك ؟ فقال : لا ، إنّما عنيت عندكم .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن هشام بن سالم ، مثله (1) .
[ 9434 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن عبد الملك ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : مثلك يهلك ولم يصلّ فريضة فرضها الله (1) ، قال : قلت : كيف أصنع ؟ قال : صلّوا جماعة ، يعني صلاة الجمعة .
ورواه أيضاً مرسلاً (2) .
[ 9435 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة يوم الجمعة ؟ فقال : أمّا مع الإِمام فركعتان ، وأمّا من يصلّي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر ، يعني إذا كان إمام يخطب ، فإن لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلّوا جماعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 9436 ] 4 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين ، أحدهم الامام ، فاذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم .
أقول : ويدلّ على ذلك جميع ما دلّ على الوجوب من القرآن والأحاديث __________________
(1) المقنعة : 27 .
2 التهذيب 3 : 239 / 638 ، والاستبصار 1 : 420 / 1616 .
(1) اضاف المصنف عن نسخة : عليك . | (2) التهذيب 3 : 23 / ذيل حديث 80 . |
3 الكافي 3 : 421 / 4 ، أورد صدره وذيله في الحديث 8 من الباب 6 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 3 : 19 / 70 .
4 الفقيه 1 : 267 / 1218 ، أورده في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب .




