مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 302 من 521

عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : الجمعة واجبة على من إن صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إنّما يصلّي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجعوا إلى رحالهم قبل الليل ، وذلك سنّة إلى يوم القيامة .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله (1) .

أقول : هذا الإِجمال محمول على التفصيل الآتي (2) ، أو على الاستحباب .

[ 9428 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين .

[ 9429 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ضمنت لستّة على الله الجنّة منهم رجل خرج إلى الجمعة فمات فله الجنّة .

[ 9430 ] 4 وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك لأنّ ما يقصر فيه الصلاة بريدان ذاهباً ، أو بريد ذاهباً وبريد جائياً ، والبريد أربعة فراسخ ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير ، وذلك أنّه يجيء فرسخين ويذهب فرسخين فذلك __________________

(1) التهذيب 3 : 240 / 642 ، والاستبصار 1 : 421 / 1621 .

(2) يأتي التفصيل في الحديث 4 و 6 من هذا الباب .

2 التهذيب 3 : 23 / 80 ، أورد تمامه في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب .

3 الفقيه 1 : 84 / 387 .

4 علل الشرائع : 266 / 9 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 112 / 1 ، أورده في الحديث 18 من الباب 2 من أبواب صلاة المسافر .

الصفحة 302 من 521