عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا كان قوم (1) في قرية صلّوا الجمعة (2) أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمس (3) نفر ، وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) .
[ 9425 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا جمعة إلّا في مصر تقام فيه الحدود .
قال الشيخ : هذا محمول على التقيّة لأنّه موافق لأكثر مذاهب العامّة .
[ 9426 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه قال : ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين .
أقول : ذكر الشيخ أنّه محمول على التقيّة ، أو على حصول البعد بأكثر من فرسخين مع اختلال الشرائط عندهم .
4 باب عدم وجوب حضور الجمعة على من بعد عنها بأزيد من فرسخين ، ووجوبها على من بعد عنها بفرسخين أو أقلّ
[ 9427 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي __________________
(1) في نسخة : القوم ( هامش المخطوط ) .
(2) كلمة ( الجمعة ) ليست في المصدر . | (3) في المصدرين : خمسة . |
(4) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 1 و 2 من هذه الأبواب .
(5) يأتي في البابين 4 و 7 من هذه الأبواب .
3 التهذيب 3 : 239 / 639 ، والاستبصار 1 : 420 / 1617 .
4 التهذيب 3 : 248 / 679 ، والاستبصار 1 : 420 / 1618 .
الباب 4 فيه 6 أحاديث
1 التهذيب 3 : 238 / 631 .




