[ 9422 ] 11 محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن أبيه ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن محمّد بن حكيم ، وغيره ، عن محمّد بن مسلم ، عن محمّد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الجمعة قال : إذا اجتمع خمسة أحدهم الإِمام فلهم أن يجمعوا .
أقول : حمل الشيخ وجماعة ما تضمّن السبعة على الوجوب ، وما تضمّن الخمسة على الاستحباب (1) . ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .
3 باب وجوب الجمعة على أهل الأمصار ، وعلى أهل القرى ، وغيرهم ، وعدم اشتراطها بالمصر
[ 9423 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن أُناس في قرية ، هل يصلّون الجمعة جماعة ؟ قال : نعم ، ويصلّون أربعاً إذا لم يكن من يخطب .
[ 9424 ] 2 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن __________________
11 رجال الكشي 1 : 390 / 279 ، الحديث طويل اقتصر على ذكر مورد الشاهد .
(1) راجع التهذيب 3 : 21 / ذيل الحديث 76 ، والوافي 2 : 167 كتاب الصلاة ، والوسيلة « الجوامع الفقهية » : 711 وعنه الغنية : 498 ، وروضة المتقين 2 : 568 ، ومجمع الفائدة 2 : 388 .
(2) لم نعثر فيما يأتي على المقصود ، غير الأحاديث الواردة هنا المتفرقة في الأبواب الآتية .
الباب 3 فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 3 : 238 / 633 ، والاستبصار 1 : 419 / 1613 .
2 التهذيب 3 : 238 / 634 ، والاستبصار 1 : 420 / 1614 ، أورده في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب .




